- اشارة
- المجلد 1
- اشارة
- المقدمة
- اشارة
- مقدّمة المقدّمة:
- الفصل الأوّل:إطلالة عابرة علی ذکری عمدة الاصولیّین
- اشارة
- الأمر الأوّل:فی معرفة الاصولیّین من أصحاب الأئمّة علیهم السّلام فی زمن
- الأمر الثانی:فی معرفة الاصولیّین من الشیعة فی زمن الغیبة الصغری:
- الأمر الثالث:فی معرفة الاصولیّین من الشیعة فی زمن الغیبة الکبری:
- الأمر الرابع:ظهور الأخباریّین و الصراع الفکریّ بینهم و بین
- الأمر الخامس:دور الاصول من زمن الوحید البهبهانیّ إلی زماننا هذا
- الفصل الثانی:ترجمة المؤلّف
- الفصل الثالث:فی رحاب الکتاب
- الأمر الأوّل:فی«تعریف علم الاصول و موضوعه»
- الأمر الثانی:فی الوضع
- الأمر الثالث:مصحّح الاستعمالات المجازیّة
- الأمر الرابع:استعمال اللفظ فی اللفظ
- الأمر الخامس:فی أنّ الألفاظ موضوعة بإزاء معانیها
- الأمر السادس:وضع الهیئة القائمة علی المرکّبات
- الأمر السابع:علائم الحقیقة و المجاز
- الأمر الثامن:فی تعارض الأحوال
- الأمر التاسع:الحقیقة الشرعیّة
- الأمر العاشر:فی الصحیح و الأعمّ
- اشارة
- المقام الأوّل:فی أسامی العبادات
- اشارة
- الجهة الاولی فی تحریر محلّ النزاع:
- الجهة الثانیة فی إمکان اشتمال التعریف لعنوان الصحیح و الأعمّ:
- الجهة الثالثة فی تصویر الجامع المرکّب علی قول الصحیحیّ:
- الجهة الرابعة فی تصویر الجامع البسیط علی قول الصحیحیّ:
- الجهة الخامسة فی تصویر الجامع العرضیّ علی قول الصحیحیّ
- الجهة السادسة فی مقتضی الأصل فی المقام:
- الجهة السابعة فی تصویر الجامع علی القول الأعمّیّ:
- اشارة
- الوجه الأوّل: معظم الأجزاء
- تصویر معظم الأجزاء بنحو الکلّیّ فی المعیّن
- إشکال المحقّق الأصفهانیّ
- جواب الإشکال المذکور
- الوجه الثانی الارکان الاربعة
- إشکالات الشیخ الأعظم قدّس سرّه
- جواب الإشکالات المذکورة
- الوجه الثالث: الوضع لمعنی لکن لا من حیث انه ذلک المعنی بل من حیث کونه جامعا لملاک التسمیة
- إشکال الشیخ الأعظم قدّس سرّه
- جواب إشکال الشیخ الأعظم قدّس سرّه
- إشکال الإحالة إلی المجهول
- جواب المیرزا الشیرازیّ قدّس سرّه
- الوجه الرابع:
- الجهة التاسعة فی ثمرة النزاع:
- المقام الثانی فی أسامی المعاملات:
- الأمر الحادی عشر:الاشتراک
- الأمر الثانی عشر:فی استعمال اللفظ فی أکثر
- الأمر الثالث عشر:البحث فی المشتقّ
- اشارة
- المقام الأوّل:
- المقام الثانی: فی أنّ المسألة لغویّة لا عقلیّة
- المقام الثالث: فی ان البحث لیس فی مبادئ المشتقّات بل فی معانی هیئاتها الکلیة
- المقام الرابع: فی تقسیمات المشتق من المصطلحة و غیرها و تعیین مورد البحث
- المقام الخامس: فی تعمیم البحث بالنسبة الی جمیع المشتقات الجاریة علی الذات کأسماء الفاعلین و المفعولین و غیرهما
- المقام السادس: فی عدم الفرق بین ان یکون الوصف ذاتیا او غیره فی دخوله فی محل النزاع
- المقام السابع:فی تعمیم النزاع بالنسبة الی اسم الزمان
- المقام الثامن:فی وجه خروج العناوین غیر الاشتقاقیّة
- المقام التاسع:
- المقام العاشر:
- المقام الحادی عشر:
- المقام الثانی عشر:فی مقتضی الأصل فی المسألة:
- فهارس
- المجلد 2
- اشارة
- اشارة
- المقصد الأوّل: فی الأوامر
- اشارة
- الفصل الأوّل:فیما یتعلّق بمادّة الأمر
- الفصل الثانی:فیما یتعلّق بصیغة الأمر:
- اشارة
- المبحث الأوّل:فی تحقیق معنی صیغة الأمر:
- المبحث الثانی:فی کیفیّة استفادة الوجوب من صیغة الأمر:
- المبحث الثالث:فی الجمل الخبریّة المستعملة فی مقام الطلب و البعث:
- المبحث الرابع:فی التعبّدیّ و التوصّلیّ:
- المبحث الخامس:فی حمل الأمر علی النفسیّ و العینیّ و التعیینیّ:
- المبحث السادس:فی الأمر عقیب الحظر أو توهّمه:
- المبحث السابع:فی المرّة و التکرار:
- اشارة
- المقام الأوّل:فی تحریر محلّ النزاع:
- المقام الثانی:فی دلالة الأمر علی المرّة و التکرار و عدمها
- المقام الثالث:فی المراد من المرّة و التکرار:
- المقام الرابع:فی تبدیل الامتثال بالامتثال:
- المقام الخامس:فی جواز الامتثال بالأزید:
- المقام السادس:فی عدم اختصاص ما ذکر بالأمر الوجوبیّ:
- المقام السابع:فی الفرق بین النواهی و الأوامر:
- الخلاصة:
- المبحث الثامن:فی الفور و التراخی:
- الفصل الثالث:فی الإجزاء
- اشارة
- الموضع الأوّل:
- الموضع الثانی:
- اشارة
- المقام الأوّل:فی إجزاء الأوامر الاضطراریّة:
- المقام الثانی فی إجزاء الأوامر الظاهریّة:
- اشارة
- الأمر الأوّل:فی تحریر محلّ النزاع:
- الأمر الثانی:فی إجزاء الاصول الظاهریّة:
- الأمر الثالث:فی إجزاء الأمارات عند کشف الخلاف یقینا
- الجهة الأولی:فی إجزاء الأمارات بناء علی الطریقیّة و وجوب ترتیب آثار الواقع
- الجهة الثانیة فی إجزاء الأمارات بناء علی المنجّزیّة و المعذّریّة
- الجهة الثالثة:فی إجزاء الأمارات و عدمه بناء علی السببیّة
- أنحاء السببیّة و موارد کشف الخلاف
- الإجزاء بناء علی السببیّة
- الأمر الرابع:فی إجزاء الأمارات بعد کشف خلافها بغیر الیقین
- الجهة الأولی:إنّه لو تبدّل الاجتهاد السابق إلی اجتهاد آخر یخالفه فهل
- الجهة الثانیة:فی إجزاء عمل المقلّد و عدمه عند تبدّل رأی المجتهد
- الجهة الثالثة:فی إجزاء عمل المقلّد عند الرجوع عن المیّت إلی الحیّ أو عند
- الأمر الخامس:فی مقتضی الأصل عند عدم إحراز أنّ الحجّیّة بنحو
- المقام الأوّل فی مقتضی الأصل بالنسبة إلی وجوب الإعادة و عدمه
- المقام الثانی:فی مقتضی الأصل بالنسبة إلی وجوب القضاء و عدمه
- الأمر السادس:
- الخلاصة:
- الفصل الرابع:مقدّمة الواجب و الحرام:
- اشارة
- المقام الأوّل:فی أنّ المقدّمة لا تختصّ بالواجب بل تعمّ الحرام أیضا:
- المقام الثانی:فی أنّ المراد من المقدّمة هو ما یتقدّم علی ذی المقدّمة:
- المقام الثالث:محلّ النزاع
- المقام الرابع:فی تبعیّة وجوب المقدّمة عن وجوب ذیها
- المقام الخامس:فی أنّ المسألة من المسائل الاصولیّة لا الکلامیّة و لا
- المقام السادس:فی أنّ المسألة عقلیّة لا لفظیّة
- الخلاصة
- المقام السابع:فی تقسیمات المقدّمة
- المقام الثامن:فی تقسیمات الواجب
- المقام التاسع فی تبعیّة وجوب المقدّمة عن وجوب ذیها
- المقام العاشر فی ما هو الواجب فی باب المقدّمة
- فهرس محتویات الکتاب
- المجلد 3
- اشارة
- اشارة
- تتمة مقصد الأوّل: فی الأوامر
- الفصل الخامس:فی أنّ الأمر بالشیء
- اشارة
- الأمر الأوّل:فی أنّ هذه المسألة هل تکون من المسائل الاصولیّة
- الأمر الثانی:فی أنّ هذه المسألة الاصولیّة هل تکون من
- الأمر الثالث:أنّ المراد من الضدّ فی المقام لیس الضدّ المنطقیّ
- الأمر الرابع:أنّ محلّ النزاع لیس فی الواجبین الموسّعین
- الأمر الخامس:فی استدلال القوم علی استلزام طلب الشیء
- مقتضی الأصل
- ثمرة المسألة
- إنکار الثمرة بناء علی عدم لزوم الأمر فی تحقّق العبادة
- إنکار الثمرة بناء علی لزوم الأمر فی العبادة
- أحسن التقریب فی الترتّب
- التنبیهات
- الخلاصة
- الفصل الخامس فی أنّ الأمر بالشیء
- الفصل السادس:فی جواز الأمر
- الفصل السابع:فی تعلّق الأوامر و الطلب
- الفصل الثامن:فی أنّه بعد نسخ الوجوب هل یبقی
- الفصل التاسع:فی تصویر الوجوب التخییریّ؛
- الفصل العاشر:فی تصویر الواجب الکفائیّ:
- الفصل الحادی عشر:فی الموسّع و المضیّق
- الفصل الثانی عشر:فی دلالة الأمر بالأمر
- الفصل الثالث عشر:فی الأمر بعد الأمر
- الفصل الثالث عشر فی الأمر بعد الأمر
- الفصل الخامس:فی أنّ الأمر بالشیء
- المقصد الثانی: فی النواهی
- اشارة
- الفصل الأوّل:فی مفاد مادّة النهی و صیغته
- الفصل الثانی:فی جواز اجتماع الأمر و النهی
- اشارة
- بیان المختار و مقدّماته
- الخلاصة:
- تصویر اجتماع الأمر و النهی فی العبادات المکروهة
- اشارة
- تنبیهات
- التنبیه الأوّل:فی حکم الاضطرار إلی ارتکاب الحرام کالتصرّف فی الدار
- التنبیه الثانی:أنّ مثل خطاب (صلّ)و خطاب(لا تغصب)یکونان واجدین للملاک لما عرفت من اختصاص اجتماع
- التنبیه الثالث:فی حکم مورد التردّد بین التزاحم أو التعارض
- التنبیه الرابع:فی الحکم الوضعی
- التنبیه الخامس:فی الوجوه المذکورة لترجیح جانب النهی بناء علی
- التنبیه السادس:فی لحوق تعدّد الإضافات بتعدّد العنوانات و الجهات
- الخلاصة:
- الفصل الثالث:فی أنّ النهی هل یکشف عن
- اشارة
- و هنا مقدّمات:
- المقدّمة الأولی:
- المقدّمة الثانیة:أنّه اختلف أصحابنا الأصولیّون فی کون هذه المسألة من
- المقدّمة الثالثة:فی تحریر محلّ النزاع
- المقدّمة الرابعة:فی المراد من العبادة و المعاملة المتعلّقتین للنهی
- المقدّمة الخامسة:فی معنی الفساد فی عنوان البحث و هو أنّ النهی عن العبادة
- المقدّمة السادسة:فی مقتضی الأصل فی المقام
- المختار فی المسألة
- الاستدلال بالأدلّة الشرعیّة
- الخلاصة
- المقصد الثالث: فی المفاهیم
- فهرس محتویات الکتاب
- المجلد 4
- اشارة
- اشارة
- المقصد الرابع: فی العامّ و الخاصّ
- اشارة
- الفصل الأوّل فی تعریف العامّ و هنا أمور:
- اشارة
- الأمر الثانی فی أقسام العمومات
- الأمر الثالث فی منشأ هذا التقسیم
- الأمر الرابع:فی خروج أسماء الأعداد عن العمومات
- الأمر الخامس: أنّ أداة العموم مثل کلّ موضوعة فی اللغة لخصوص العموم...
- الأمر السادس:فی مقتضی الأصل عند الشکّ فی کون العامّ هل هو
- الأمر السابع:فی کیفیة دلالة نفی الطبیعة و اسم الجنس و النکرة علی العموم
- الأمر الثامن: فی أنّ اللام فی الجمع هل یفید العموم أو لا
- الأمر التاسع: أنّ ألفاظ العموم مثل«کلّ»و«جمیع»موضوعة للاستغراق...
- الخلاصة:
- اشارة
- الأمر الأول:فی تعریف العامّ الاصولی:
- الأمر الثانی:فی أقسام العمومات:
- الأمر الثالث:فی منشأ هذا التقسیم:
- الأمر الرابع:فی خروج أسماء الأعداد عن العمومات:
- الأمر الخامس:
- الأمر السادس:فی تأسیس الأصل:
- الأمر السابع:فی کیفیّة دلالة نفی الطبیعة و اسم الجنس و النکرة علی
- الأمر الثامن:فی أنّ اللام فی الجمع هل تفید العموم أو لا؟
- الأمر التاسع:
- الفصل الثانی:فی حجّیّة العامّ المخصّص فی
- الفصل الثالث: فی حجّیّة العامّ المخصّص فی الباقی بعد تخصیصه بالمخصّص المجمل
- اشارة
- التمسّک بالعامّ فی الشّبهات المصداقیّة
- المقام الأوّل فی المخصّصات اللفظیّة.
- المقام الثانی:فی المخصّصات اللبّیّة
- تنبیهات:
- التنبیه الأوّل: أنّه إذا شکّ فی مخصّص أنّه لفظیّ أو لبّیّ ذهب فی نهایة الاصول...
- التنبیه الثانی:أنّ محلّ النزاع فی جواز التمسّک بعموم العامّ و عدمه
- التنبیه الثالث: أنّه لا یذهب علیک أنّ عدم التمسّک بالعامّ و لا بالخاصّ ...
- التنبیه الرابع: فی التمسّک بالعامّ لکشف حال الفرد من غیر ناحیة التخصیص کالصحّة...
- التنبیه الخامس: فی التمسّک بالعامّ عند دوران الأمر بین التخصیص و التخصّص لتعیین التخصّص...
- التنبیه السادس: فی مانعیّة العلم الإجمالی عن أصالة عدم التخصیص و عدمها فی العمومات...
- الخلاصة:
- الفصل الرابع: فی جواز العمل بالعامّ قبل الفحص و عدمه
- الفصل الخامس:فی عمومیّة التکالیف
- الفصل السادس:فی أنّ تعقّب العامّ بضمیر
- الفصل السابع: فی تعارض المفهوم مع العموم
- الفصل الثامن:فی الاستثناء المتعقّب للجمل
- الفصل التاسع:فی وجه تقدیم الخاصّ علی العامّ
- الفصل العاشر: فی أنّ التخصیص فیما إذا لم یکن العامّ آبیا عن التخصیص
- الفصل الحادی عشر: فی أنّ الخبر الواحد بناء علی حجّیّته کما هو الحقّ یکون کالخبر
- الفصل الثانی عشر فی الدوران بین التخصیص و النسخ
- المقصد الخامس: فی المطلق و المقیّد و المجمل و المبیّن
- اشارة
- الفصل الأوّل:فی تعریف المطلق
- الفصل الثانی:فی مقدّمات الاطلاق
- اشارة
- ما هی مقدّمات الإطلاق
- تنبیهات:
- الأوّل: أنّه لا یخفی علیک أنّه بناء علی ما عرفت من الفرق بین النکرة و بین ...
- الثانی: أنّ انعقاد ظهور المطلق فی الإطلاق لا یکون منوطا بعدم وجود القید...
- الثالث: أنّ للانصراف مراتب متفاوتة شدّة و ضعفا حسب اختلاف مراتب
- الرابع: أنّ قضیّة مقدّمات الحکمة فی المطلقات تختلف باختلاف المتعلّقات
- الخامس: أنّ الطبیعة و إن کانت قابلة الانطباق علی مصادیقها بنحو العرضیّة...
- السادس: أنّ الإطلاق ینقسم إلی أفرادیّ و أحوالیّ و أزمانیّ و هذا التقسیم...
- السابع: أنّه ربّما یتوهّم أنّ المعانی الحرفیّة غیر قابلة للتقیید من جهة عدم...
- الثامن: أنّ بعد جریان مقدّمات الإطلاق فی ناحیة الحکم کان الحکم مطلقا...
- التاسع: أنّه إذا دار الأمر بین رفع الید عن إطلاق الهیئة أو إطلاق المادّة و شکّ...
- العاشر: أنّ معنی الاطلاق کما أشرنا إلیه هو أخذ المتکلّم الموضوع من دون...
- الخلاصة:
- الفصل الثالث:فی کیفیة الجمع بین المطلق و المقیّد
- اشارة
- الصورة الاولی: هی ما إذا کان الحکم تکلیفیّا و یکون المطلق نافیا و المقیّد...
- الصورة الثانیة: هی عکس الأولی و هو تعلّق الأمر بالمطلق و النهی عن المقیّد...
- الصورة الثالثة: هی ما إذا کان الدلیلان أی المطلق و المقیّد مثبتین إلزامیین...
- الصورة الرابعة: هی ما إذا کان الدلیلان نافیین إلزامیین کما إذا ورد لا تشرب...
- الصورة الخامسة: هی ما إذا کان الدلیلان النافیان غیر إلزامیین ففی هذه...
- الصورة السادسة: هی ما إذا کان الدلیلان مثبتین غیر إلزامیین کما إذا وردت...
- الصورة السابعة: هی أن یکون الدلیلان المثبتان أحدهما حکم إلزامیّ و هو...
- الصورة الثامنة: هی أن یکون المطلق و المقیّد متعرّضین للحکم الوضعی...
- الخلاصة:
- الفصل الرابع:فی المجمل و المبیّن
- المقصد السادس: فی الأمارات و الحجج المعتبرة شرعا أو عقلا
- اشارة
- المقدّمة،و هنا أمور:
- الباب الأوّل:فی القطع،و فیه فصول:
- الفصل الأوّل
- اشارة
- و یقع البحث فیه من جهات:
- الجهة الاولی:فی انّ القطع یکون بنفسه طریقا الی الواقع
- الجهة الثانیة:فی انّ القطع هل تکون حجیته ذاتیة أم لا؟
- الجهة الثالثة:فی أنه هل یجوز للشارع أن ینهی عن العمل بالقطع أو لا؟
- الجهة الرابعة:فی التجری
- الخلاصة:
- تنبیهات:
- التنبیه الأوّل: فی أنّ العزم المجرّد لا قبح فیه،بل القبح فیه لتعقّب العزم بالفعل الخارجی أو...
- التنبیه الثانی: فی الأدلّة النقلیّة التی یمکن الاستدلال بها فی المقام و هی...
- التنبیه الثالث: أنّ موضوع البحث فی التجرّی لا یختصّ بصورة القطع،بل موضوعه هو الحجّة...
- التنبیه الرابع: أنّه لو وجد مؤمّنا و استند إلیه فی ارتکاب المشتبه فلا کلام فی کونه معذورا...
- التنبیه الخامس: أنّ العقل کما عرفت یحکم باستحقاق العقوبة عند مخالفة اللّه تعالی بإتیان المنهیّ
- التنبیه السادس: أنّ حکم التجرّی یختلف شدّة و ضعفا باختلاف حال...
- التنبیه السابع: أنّه إذا عصی العبد مولاه بسبب غلبة شقوته استحقّ العقوبة بنفس المخالفة،...
- التنبیه الثامن: أنّ الذی یحکم به العقل فی التجرّی هو استحقاق العقوبة فی الجملة،و أمّا...
- التنبیه التاسع: أنّه ذهب فی محکیّ الفصول إلی ما محصّله:التفصیل فی التجرّی بین القطع...
- التنبیه العاشر: أنّ الفعل المتجرّی به فعل اختیاریّ مقصود للفاعل و إن تخلّف قطعه بالخمریّة...
- التنبیه الحادی عشر: أنّ المعیار فی اختیاریّة الأفعال و التروک و نفی الجبر هو التمکّن من خلافهما...
- الخلاصة:
- تنبیهات:
- الجهة الخامسة:فی أقسام القطع:
- المقام الأوّل: فی قیام الأمارات مقام القطع عند فقدان القطع،و الذی یظهر من...
- المقام الثانی فی قیام الاصول مقام القطع:
- الخلاصة:
- الجهة السادسة: فی إمکان أخذ القطع فی موضوع نفسه أو مثله أو ضدّه أو مخالفه و عدمه
- الخلاصة:
- الجهة السابعة: فی أخذ الظنّ فی موضوع الحکم و لا یذهب علیک أنّ الظنّ إن...
- الخلاصة:
- الجهة الثامنة: فی وجوب موافقة القطع التزاما،و المراد من الالتزام هو...
- الخلاصة:
- الجهة التاسعة: فی قطع القطّاع و الوسواس و نحوهما.و قد مرّ تفصیل ذلک فی...
- تعاضد الدین و العقل البدیهیّ
- ملاحظة الملازمة بین الحکم العقلیّ و الشرعیّ
- موارد النهی عن العمل بالقطع
- الخلاصة:
- تعاضد الدین و العقل البدیهیّ
- الملازمة بین الحکم العقلیّ و الشرعی.
- موارد النهی عن العمل بالقطع
- الجهة العاشرة:فی العلم الإجمالی یقع الکلام فی أمور:
- الأمر الأوّل: فی أنّ العلم الاجمالی کالعلم التفصیلی فی حرمة المخالفة القطعیّة؛...
- الأمر الثانی: فی أنّ العلم الاجمالی کالتفصیلی فی وجوب الموافقة القطعیّة....
- الأمر الثالث: أنّ العلم الإجمالی یکون مقتضیا للمنجّزیّة و المعذّریّة...
- الأمر الرابع: أنّه بعد ما عرفت من إمکان جعل الترخیص فی أطراف العلم...
- الأمر الخامس: فی جواز الاکتفاء بالعلم الاجمالی فی مقام الامتثال مع التمکّن...
- الخلاصة:
- الفصل الأوّل
- الباب الثانی فی الظنّ
- المجلد 5
- اشارة
- اشارة
- تتمة المقصد السادس فی الامارات و الحجج المعتبرة شرعا او عقلا
- الباب الثّانی:فی الظنّ
- الفصل الخامس: فی الأمارات التی ثبتت حجّیتها بالأدلّة أو قیل بثبوتها
- اشارة
- 1-الظّهورات اللفظیّة
- اشارة
- الأمر الأوّل:
- و الجواب عنه واضح:
- الأمر الثانی: أنّ المناط فی حجیّة الکلام و اعتباره...
- الأمر الثالث: أنّه لا فرق فی حجیّة الظهورات بین المحاورات العرفیّة و بین النقلیّة الشرعیّة،...
- و منها:الروایات الواردة فی ممنوعیة التفسیرو هذه الأخبار علی طوائف:
- الطائفة الاولی: الأخبار الدّالة علی اختصاص التفسیر بالائمة علیهم السّلام
- الطائفة الثانیة: الأخبار الناهیة عن تفسیر القرآن بالرأی من غیر المعصوم علیه السّلام:
- الطائفة الثالثة: الأخبار الدّالة علی المنع عن ضرب القرآن بعضه ببعض
- التنبیهات
- التنبیه الأوّل: البحث عن اعتبار ظواهر الکتاب قلیل الجدوی،
- التنبیه الثانی: إحراز کون الظاهر من الکتاب
- التنبیه الثالث: أنّه قد یتوهم وقوع التحریف فی الکتاب حسب ما ورد فی بعض الأخبار
- التنبیه الرابع: حجیّة الظهورات فی تعیین المرادات...
- الخلاصة
- حجیّة قول اللغویین
- الخلاصة
- 2-الإجماع
- اشارة
- الأمر الأوّل:فی المراد من الإجماع عند العامّة
- الأمر الثانی:فی المراد من الإجماع عند الخاصّة
- الأمر الثالث:فی وجوه استکشاف رأی المعصوم
- الأمر الرّابع:فی الإجماع المنقول بحسب مقام الثبوت
- الأمر الخامس:فی کیفیة الإجماعات المنقولة بحسب مقام الإثبات
- الخلاصة
- التنبیهات
- التنبیه الأوّل: أنّ تحصیل قول الإمام من طریق الحسّ منحصر فی سماع قوله علیه السّلام
- التنبیه الثانی: لا یقال:لا یمکن للمتأخرین العثور علی مؤلفات القدماء
- التنبیه الثالث: الإجماعات المنقولة تکون متعارضة،
- التنبیه الرّابع: أنّ الإجماع المرکب هو اجتماع العلماء
- التنبیه الخامس: ربّما یتمسّک بفهم الأصحاب فی بعض المسائل
- التنبیه السادس:فی التواتر المنقول
- الخلاصة
- 3-الشهرة
- اشارة
- الجهة الاولی:
- القسم الأوّل: الشهرة الروائیّة
- القسم الثانی: الشهرة العملیة
- القسم الثالث: الشهرة الفتوائیة
- الجهة الثانیة: أنّ الشهرة الفتوائیة إمّا ملحوظة بما هی تکون کاشفة کشفا قطعیا عن النص أو رأی المعصوم علیه السّلام....
- الجهة الثالثة:
- الجهة الرابعة: فی الاستدلال علی الشهرة الفتوائیّة بما هی تفید الظنّ
- الوجه الأوّل: أنّ مرفوعة زرارة و مقبولة عمر بن حنظلة تدلاّن علی حجیّة الشهرة
- الوجه الثانی: أنّه یظهر من بعض الکلمات أنّ أدلة حجیّة خبر الواحد تدلّ علی حجیّة الشهرة
- الخلاصة
- 4-العرف
- اشارة
- المقام الأوّل: العرف علی قسمین:العرف العامّ و العرف الخاصّ
- المقام الثانی: لا إشکال فی ثبوت مرجعیة العرف العامّ فی ناحیة الموضوعات
- المقام الثالث: العرف العامّ مرجع فی الموارد المذکورة و نحوها
- المقام الرّابع: یجوز تخطئة الشارع للعرف فیما یحکم به أو فیما یبنی علیه
- المقام الخامس: هل یجوز للعرف أن یلاحظ الملاکات و المناطات الظنیة لکشف الأحکام
- الخلاصة
- 5-السیرة القطعیّة العقلائیّة
- 6-السیرة المتشرعة
- 7-الخبر الواحد
- اشارة
- الجهة الأولی: عدم حجیّة الخبر الواحد
- أدلّة المانعین
- الطائفة الأولی: الروایات الواردة فی لزوم الموافقة مع الکتاب و السنة
- الطائفة الثانیة:
- الطائفة الثالثة: قول النبی صلّی اللّه علیه و آله:و ما جاءکم یخالف کتاب اللّه فلم أقله
- الطائفة الرابعة:
- أدلّة المثبتین:
- 1-أمّا الکتاب فبآیات:
- الوجه الأوّل: الاستدلال بمفهوم الشرط
- الوجه الثانی: الاستدلال بمفهوم الوصف
- مانعیة التعلیل عن انعقاد المفهوم
- الوجه الأوّل: ما ذهب الیه السید المحقق البروجردی
- الوجه الثانی: أن کلمة«لعل»بعد انسلاخها عن معنی الترجی الحقیقی تدل علی محبوبیة التحذر
- الوجه الثالث: أن التحذر غایة للانذار الواجب
- 2-و اما الأخبار فبطوائف:
- الطائفة الاولی: التی وردت فی الخبرین المتعارضین و دلّت علی الأخذ بالاعدل و الاصدق
- الطائفة الثانیة: هی التی تدل علی ارجاع آحاد الرواة الی اشخاص معینین من ثقات الرواة
- الطائفة الثالثة: الأخبار الدالة علی وجوب الرجوع الی الرواة و الثقات و العلماء
- الطائفة الرابعة: الأخبار الدالة علی جواز العمل بخبر الواحد
- تواتر ادلة اعتبار الخبر الواحد
- کلام المحقق النائینی قدّس سرّه
- کلام الشهید السیّد الصدر قدّس سرّه
- الخلاصة
- 1-أمّا الکتاب فبآیات:
- و أمّا الأخبار فبطوائف
- التنبیهات
- التنبیه الأول: ارجاع الأخبار الی الارشاد
- التنبیه الثانی: مما استدل به الشیخ الأعظم قدّس سرّه لحجیة أخبار الثقات
- التنبیه الثالث: لا یخفی وقوع التعبد بالخبر الواحد
- التنبیه الرابع: الوثوق الفعلی بالصدور بمنزلة العلم بالصدور
- التنبیه الخامس: لا یبعد دعوی أنّ الوثوق النوعی بالصدور مما یصلح للاحتجاج
- التنبیه السادس:
- التنبیه السابع: الأخبار المنقولة بالواسطة أو الوسائط کالأخبار المنقولة
- الناحیة الاولی: أن فعلیة کل حکم متوقفة علی فعلیة موضوعه
- الناحیة الثانیة: أن الحکم بوجوب ترتیب أثر شرعی علی المخبر به
- الناحیة الثالثة: أن التعبّد بحجیّة الخبر یتوقف علی أن یکون المخبر به بنفسه حکما شرعیا
- التنبیه الثامن: یستدل علی حجیة الأخبار بالوجوه العقلیة
- التنبیه التاسع: أنّ الأدلة الشرعیة الدالة علی حجیة الخبر الواحد قاصرة الشمول بالنسبة الی الموضوعات
- التنبیه العاشر: أن حجیة الظن الخاص اما تکون بمعنی جعل غیر العلم علما بالتعبد
- الخلاصة
- 8-الظنّ المطلق
- اشارة
- المقام الأوّل: فی الوجوه التی ذکروها لحجیة الظن المطلق
- الوجه الأوّل: فی مخالفة المجتهد لما ظنّه من الحکم الوجوبی أو التحریمی
- کلام حول حق الطاعة
- الوجه الثانی: أنّه لو لم یؤخذ بالظن لزم ترجیح المرجوح
- المقام الثانی: فی دلیل الانسداد
- ملاحظات حول دلیل الانسداد
- الخلاصة
- التنبیهات
- التنبیه الأول: أنه لا مجال لحجیة الظن المطلق
- التنبیه الثانی: انّ دلیل الانسداد علی تقدیر تمامیة مقدماته مختص بالفروع
- التنبیه الثالث: أنه لا اشکال فی النهی عن القیاس
- التنبیه الرابع: انّ ظهور الألفاظ حجة عند العقلاء
- التنبیه الخامس: أن الثابت بمقدمات دلیل الانسداد فی الأحکام علی تقدیر تمامیتها
- التنبیه السادس: أنه هل یکتفی فی تعیین معنی موضوعات الاحکام الکلیة بالظن الانسدادی
- الخلاصة
- الفصل الخامس: فی الأمارات التی ثبتت حجّیتها بالأدلّة أو قیل بثبوتها
- الباب الثّانی:فی الظنّ
- المقصد السابع: فی الأصول العملیة
- اشارة
- و خلاصة القول:
- أقسام الشکّ فی التکلیف
- أصالة البراءة
- أدلة القائلین بالبراءة فی الشک فی التکلیف
- الخلاصة
- حدیث الرفع
- اشارة
- الأمر الأول: أنّ قاعدة الاشتراک بین العالم و الجاهل فی الأحکام الشرعیة من ضروریات مذهب الإمامیة
- الأمر الثانی: صحّة إسناد الرفع إلی نفس الحکم
- الأمر الثالث: المرفوع کما عرفت هو نفس الحکم المجهول
- تنبیهات حدیث الرفع
- التنبیه الأول: حدیث الرفع رفع الثقل عن الامة
- التنبیه الثانی: حدیث الرفع إزالة الشیء عن الوجود
- التنبیه الثالث: لا إشکال فی قبح مؤاخذة الناسی و...
- التنبیه الرابع: لا فرق بین أن یکون متعلق الحکم هو الفعل أو الترک
- التنبیه الخامس: لو نسی شرطا أو جزءا من المأمور به
- التنبیه السادس: لا اختصاص لحدیث الرفع بالأحکام التکلیفیة
- التنبیه السابع: جواز التمسک بالاکراه لرفع مانعیة المانع
- التنبیه الثامن: المرفوع بحدیث الرفع کما مر هو الحکم المتعلق بالموضوع لا الموضوع
- التنبیه التاسع: إذا شک فی مانعیة شیء للصلاة إلی التفصیل بین الشبهة الحکمیة و الموضوعیة
- الخلاصة
- حدیث الحجب
- حدیث السعة
- حدیث الحلّیة
- حدیث احدی الجهالتین اهون
- حدیث کل شیء مطلق
- حدیث أی رجل رکب أمرا بجهالة
- الاستدلال بالإجماع
- الاستدلال بالسیرة
- الاستدلال بالاستصحاب
- الاستدلال بقاعدة قبح العقاب بلا بیان
- التنبیهات
- التنبیه الأوّل: جریان أصالة البراءة و الإباحة فی مشتبه الحکم مشروط بعدم جریان أصل حاکم
- التنبیه الثانی: فی رجحان الاحتیاط
- التنبیه الثالث:
- اشارة
- الأمر الأول:أنّ موضوع هذه الأخبار هو البلوغ أو السماع
- الأمر الثانی: لا دلالة لهذه الأخبار علی استحباب نفس العمل
- الأمر الثالث: لیس مفاد أخبار من بلغ إسقاط شرائط حجیة الخبر
- الأمر الرابع: أن الثواب فی هذه الأخبار مترتب علی ما إذا أتی بالعمل
- الأمر الخامس: المحکی عن الشهید الثانی قدّس سرّه أنّه نسب إلی الأکثر التسامح فی أدلة السنن
- الأمر السادس: هل یثبت ترتب الثواب بفتوی فقیه
- الأمر السابع: الروایات الدالة علی ترتب الثواب
- الأمر الثامن: هل تکون الکراهة ملحقة بالاستحباب
- الأمر التاسع: لا فرق بین القول بدلالة أخبار من بلغ
- التنبیه الرابع: ربما یتوهم عدم جریان البراءة فی الشبهة التحریمیة الموضوعیة
- التنبیه الخامس: ملاک رجحان الاحتیاط فی الشبهات البدویة هو إدراک الواقع
- التنبیه السادس: جریان البراءة مشروط بأن یکون رفع الشیء فی عالم التشریع
- التنبیه السابع: إذا شک فی کون الواجب تعیّنیا أو تخییریّا أو عینیا أو کفائیا أو نفسیا
- التنبیه الثامن: جواز الأخذ بالإباحة فی الشبهات الموضوعیة التحریمیة
- الخلاصة:
- فهرس محتویات الکتاب
- المجلد 6
- اشارة
- اشارة
- تتمة المقصد السابع
- الفصل الثانی:فی أصالة التخییر
- اشارة
- المقام الأوّل:فی دوران الأمر بین المحذورین فی التوصلیات مع وحدة الواقعة
- المقام الثانی:فی الدوران بین المحذورین من التوصلیات مع تعدد الواقعة
- المقام الثالث:فی التخییر البدوی و الاستمراری
- المقام الرابع:فی تنجیز العلم الإجمالی بالنسبة إلی المخالفة القطعیة مع تمکّنها
- المقام الخامس:فی عدم التزاحم فیما إذا کانت القدرة فی طرف شرعیة
- المقام السادس:فی دوران الأمر بین شرطیة شیء و بین مانعیة فی العبادات
- المقام السابع:فی مجری أصالة التخییر
- المقام الثامن:فی اشتراط عدم أصل لفظی فی جریان أصالة التخییر
- الخلاصة:
- اشارة
- المقام الأوّل:فی دوران الأمر بین المحذورین فی التوصلیات مع وحدة الواقعة
- الأمر الثانی:هو الاستدلال بالبراءة العقلیة
- المقام الثانی:فی الدوران بین المحذورین من التوصلیات مع تعدد الواقعة
- المقام الثالث:فی التخییر البدوی و الاستمراری
- المقام الرابع:فی تنجیز العلم الإجمالی بالنسبة إلی المخالفة القطعیة مع تمکنها
- المقام الخامس:فی عدم التزاحم فیما إذا کانت القدرة فی طرف شرعیة
- المقام السادس:فی دوران الأمر بین شرطیة شیء و بین مانعیته فی العبادات
- المقام السابع:فی مجری أصالة التخییر
- المقام الثامن:فی اشتراط عدم أصل لفظی فی جریان أصالة التخییر
- الفصل الثالث:فی أصالة الاشتغال
- اشارة
- المقام الأوّل:فی الشک فی المکلّف به مع العلم بالتکلیف
- اشارة
- الجهة الاولی:فی إمکان الترخیص الشرعی فی أطراف المعلوم بالإجمال
- الجهة الثانیة:فی إمکان جواز الترخیص فی بعض الأطراف
- الجهة الثالثة:فی مقام الإثبات
- تنبیهات:
- التنبیه الأوّل:فی أنّه لا فرق بین الأمور الدفعیة و التدریجیة فی وجوب الاحتیاط
- التنبیه الثانی:فی موارد جواز الرجوع و عدمه إلی الأصل الطولی
- التنبیه الثالث:فی انحلال العلم الإجمالی و عدم تأثیره فی التنجیز
- المقام الأول:فیما إذا کان الاضطرار إلی أحدهما المعیّن
- المقام الثانی:فیما إذا کان الاضطرار إلی غیر معیّن
- التنبیه الرابع:فی اشتراط کون الأطراف مورد الابتلاء فی التنجیز و عدمه
- التنبیه الخامس:فی الشبهة غیر المحصورة
- الجهة الاولی:فی تعریفها
- الجهة الثانیة:فی حکمها
- الجهة الثالثة:فی اختصاص البحث بمانعیة کثرة الأطراف عن تأثیر العلم الإجمالی
- الجهة الرابعة:فی معیار الکثرة و عدمها
- الجهة الخامسة:فی عدم مانعیة المخالفة القطعیة عن جریان البراءة فی أطراف الشبهة
- الجهة السادسة:فی جواز المعاملة مع بعض الأطراف معاملة العلم بالعدم
- الجهة السابعة:فی أنّ اللازم فی أطراف الشبهة غیر المحصورة
- التنبیه السادس:فی أنّ ارتکاب أحد المشتبهین لا یوجب ترتب أحکام المعلوم
- الخلاصة:
- الفصل الثالث فی أصالة الاشتغال
- المقام الأوّل:فی الشک فی المکلّف به مع العلم بالتکلیف و إمکان الاحتیاط عند دوران
- الجهة الاولی:فی إمکان الترخیص الشرعی فی أطراف المعلوم بالإجمال
- الجهة الثانیة:فی إمکان جواز الترخیص فی بعض الأطراف
- الجهة الثالثة:فی مقام الإثبات و هو أنّ بعد الفراغ عن إمکان الترخیص فی أطراف
- حکم جریان الأمارات فی أطراف المعلوم بالإجمال
- تنبیهات:
- و الکلام یقع فی مقامین:
- المقام الثانی:فی الشک فی المکلّف به مع العلم بالتکلیف و إمکان الاحتیاط و دوران
- اشارة
- الوجه الأوّل للبراءة العقلیة:
- الوجه الثانی للبراءة العقلیة:
- الخلاصة:
- تنبیهات المقام الثانی:
- التنبیه الأوّل:فی جریان البراءة فی الأسباب و المسببات و عدمه
- التنبیه الثانی:فی مقتضی القاعدة العقلیة و الشرعیة فی النقیصة العمدیة و السهویّة
- إمکان الخطاب للناسی و عدمه:
- التنبیه الثالث:فی مقتضی القاعدة فی الزیادة العمدیة و السهویة
- الاستدلال بالاستصحاب للصحّة:
- التنبیه الرابع:فی حکم الزیادة و النقیصة بحسب مقتضی النصوص الخاصة
- الطائفة الاولی:ما تدلّ علی بطلانها بالزیادة مطلقا
- الطائفة الثانیة:ما تدلّ علی بطلانها بالزیادة السهویة
- الطائفة الثالثة:ما تدلّ علی بطلانها بالإخلال سهوا فی الأرکان بالزیادة أو النقصان
- مفاد قاعدة لا تعاد:
- التنبیه الخامس:حول قاعدة المیسور بحسب الاصول العملیة و الأدلة الاجتهادیة
- مقتضی القواعد الاصولیة:
- مقتضی القواعد الفقهیة:
- حدیث المیسور لا یترک بالمعسور:
- حدیث ما لا یدرک کله لا یترک کله:
- جریان قاعدة المیسور مع تعذّر الشرط:
- فرعان:
- الأوّل:فی دوران الأمر بین ترک الجزء و ترک الشرط
- الثانی:فی تقدیم البدل الاضطراری علی الناقص
- التنبیه السادس:فی وجوب الاحتیاط بالتکرار أو التخییر بین الفعل و الترک
- خاتمة فی شرائط الاصول:
- المقام الأوّل:فی البراءة العقلیة
- المقام الثانی:فی البراءة الشرعیة
- استحقاق العقاب عند ترک الفحص و حصول المخالفة:
- حکم الصحة أو فساد عمل الجاهل بلا فحص و تعلم:
- الصورة الاولی:أن تنکشف مخالفة المأتی به مع الواقع کما إذا علم بذلک
- الصورة الثانیة:أن تنکشف مطابقة المأتی به للواقع بسبب فتوی مجتهده
- الصورة الثالثة:أن تنکشف مطابقة العمل المأتی به لفتوی
- الصورة الرابعة:أن تنکشف مطابقة العمل المأتی به للواقع بحسب فتوی المجتهد
- الإجهار فی موضع الإخفات و بالعکس:
- شرطان آخران لجریان البراءة:
- الخلاصة:
- تنبیهات المقام الثانی:
- التنبیه الأوّل:فی جریان البراءة فی الأسباب و المسببات و عدمه
- التنبیه الثّانی:فی مقتضی القاعدة العقلیة و الشرعیة فی النقیصة العمدیّة و السهویّة
- التنبیه الثّالث:فی مقتضی القاعدة فی الزیادة العمدیّة و السهویّة
- الاستدلال بالاستصحاب للصحة
- التنبیه الرّابع:فی حکم الزیادة و النقیصة بحسب مقتضی النصوص الخاصة
- مفاد قاعدة لا تعاد
- التنبیه الخامس:فی قاعدة المیسور بحسب الأصول العملیة و الأدلة الاجتهادیة
- مقتضی القواعد الفقهیة
- حدیث المیسور لا یترک بالمعسور
- حدیث ما لا یدرک کلّه لا یترک کلّه
- جریان قاعدة المیسور مع تعذر الشرط
- خاتمة فی شرائط الاصول
- و أمّا البراءة فالکلام فیها یقع فی مقامین:
- استحقاق العقاب عند ترک الفحص و حصول المخالفة
- حکم الصحة أو فساد عمل الجاهل بلا فحص و تعلّم
- الإجهار فی موضع الإخفات و بالعکس
- شرطان آخران لجریان البراءة:
- أحدهما:أن لا یکون اعمال الأصل موجبا لثبوت حکم شرعی
- و ثانیهما:من شرائط جریان البراءة أن لا یتضرر باعمال البراءة مسلم
- قاعدة لا ضرر و لا ضرار:
- اشارة
- الأمر الأوّل:فی إسناد الحدیث و طرقه
- الأمر الثانی:فی ألفاظ الحدیث
- الأمر الثالث:فی فقه الحدیث
- المقام الأوّل:فی مفاد مادة(ض ر ر)
- المقام الثانی:فی مفاد الهیئة الإفرادیة لمادة(ض ر ر)
- و المقام الثالث:فی مفاد الهیئة الترکیبیة للجملتین
- مسلک من حمل النفی علی النهی السلطانی:
- مسلک من فصّل بین لا ضرر و لا ضرار فی المفاد:
- الأمر الأوّل:جعل الحکم التکلیفی الزاجر عن العمل و هو الحرمة
- الأمر الثانی:تشریع اتخاذ وسائل مانعة عن تحققه خارجا
- الأمر الثالث:تشریع أحکام رافعة لموضوع الاضرار
- و فیه مواقع للنظر:
- تفصیل آخر:
- تنبیهات:
- التنبیه الأوّل:فی شمول قاعدة نفی الضرر للضرر علی النفس و عدمه
- التنبیه الثانی:فی عمومیة حدیث نفی الضرر بالنسبة إلی الأحکام العدمیة
- التنبیه الثالث:فی إضرار الغیر لدفع الضرر المتوجه إلی نفسه و فی دفع الضرر
- التنبیه الرابع:فی حکومة دلیل لا ضرر علی الأدلة المثبتة للتکالیف
- التنبیه الخامس:فی صحة العمل الضرری العبادی و عدمها
- التنبیه السادس:فی عدم شمول المعاملات التی اقدم فیها علی الضرر
- التنبیه السابع:فی تصادم الضررین
- التنبیه الثامن:فی دوران الأمر بین تضرر المالک و الاضرار بالغیر
- الخلاصة:
- قاعدة لا ضرر و لا ضرار:
- الأمر الأوّل:فی أسناد الحدیث و طرقه و هی متعددة
- الأمر الثّانی:فی ألفاظ الحدیث
- الأمر الثالث:فی فقه الحدیث و هنا ثلاث مقامات
- مسلک من حمل النفی علی النهی السلطانی
- مسلک من فصّل بین لا ضرر و لا ضرار فی المفاد
- تفصیل آخر:
- تنبیهات:
- الفصل الثانی:فی أصالة التخییر
- فهرس محتویات الکتاب
- المجلد 7
- اشارة
- اشارة
- تتمة
- اشارة
- الفصل الرابع: فی الاستصحاب
- اشارة
- والبحث عنه یقع فی ضمن امور:
- الأمر الأوّل:فی تعریفه
- الأمر الثانی:فی أرکان الاستصحاب
- الأمر الثالث:فی أنّ البحث عن حجّیة الاستصحاب هل هو بحث اصولی
- الأمر الرابع:فی جریان استصحاب حکم العقل وعدمه
- الأمر الخامس:فی أدلّة حجّیته الاستصحاب
- اشارة
- منها استقرار بناء العقلاء علی العمل اعتماداً علی الحالة السابقة تعبداً
- بقی شیء:و هو استبعاد المحقّق العراقی حجیة الاستصحاب من باب السیرة
- ومنها:الأخبار
- أحدها:مارواه الشیخ قدس سره فی التهذیب بسند صحیح عن زرارة
- وثانیها:صحیحة اخری لزرارة أیضاً
- اشکال التعلیل من ناحتین
- بقی شیء:و هو ان دلالة الحدیث مبنیة علی أن یکون المراد من الیقین هو الیقین بالطهارة
- وثالثها:صحیحة اخری عن زرارة
- وهم و دفع
- ورابعها:موثقة اسحاق بن عمار
- بقی هنا إشکال و هو ان فی الروایة إحتمال الارسال
- خامسها:الأخبار الخاصة الّتی تصلح للتأیید أو الاستدلال
- منها صحیحة عبداللّه بن سنان
- امتیازات هذه الصحیحة
- ومنها:موثقة عمار الساباطی المرویة فی التهذیب عن أبی عبداللّه علیه السلام«فی حدیث طویل»
- ونحوهما صحیحة الحسن بن الحسین اللؤلوئی باسناده(باسنادله)
- وصحیحة أبی داود المنشد(سلیمان بن سفیان المسترق)عن جعفر بن محمّد عن یونس عن حماد بن عثمان عن أبی عبداللّه علیه السلام
- تقریب الاستدلال بالأخبار الخاصة بوجوه
- التنبیهات:
- التنبیه الأوّل: فی اختصاص الاستصحاب بالشک فی المتقضی و عدمه
- التنبیه الثانی:فی اعتبار الاستصحاب فی خصوص الموضوعات الخارجیة و الأحکام الجزئیة أو فی الأعم منها و الأحکام الکلیّة
- التنبیه الثالث:فی التفاصیل المذکورة بین الأحکام الوضعیة وبین الأحکام التکلیفیة
- التنبیه الرابع:فی اعتبار فعلیة الشک و الیقین وعدمه
- التنبیه الخامس: فی ان الملاک فی جریان الاستصحاب هل هو مجرد الثبوت فی الواقع و ان لم یحرز بالیقین
- التنبیه السادس:فی استصحاب الکلی و هو علی ثلاثة أقسام
- اشارة
- القسم الأول:من استصحاب الکلی
- القسم الثانی:من استصحاب الکلی
- بقی هنا امور:
- أحدها:انه ذهب سیّدنا الاُستاذ المحقّق الداماد قدس سره إلی ان استصحاب کلّی النجاسة مثلاً غیر جار فی القسم الثانی
- وثانیها:انه قد یقال ان الشک فی بقاء القسم الثانی من الکلی یکون دائما من الشک فی المقتضی
- ثالثها:ان جریان الاستصحاب فی الکلی کما أفاد السیّد المحقّق الخوئی قدس سره انما هو فیما إذا لم یکن أصل یعین به حال الفرد والا فلامجال لجریان الاستصحاب فی الکلی
- القسم الثالث:من استصحاب الکلی
- القسم الرابع:من استصحاب الکلی
- التنبیه السابع:فی استصحاب التدریجیات
- التنبیه الثامن:فی استصحاب الحکم التعلیقی
- التنبیه التاسع:فی استصحاب احکام الشرائع السابقة
- التنبیه العاشر:فی الأصل المثبت
- اشارة
- تبصرة:ولایخفی علیک ان مورد البحث هو ما إذا کان اللازم العقلی أو العادی لازما لبقاء المستصحب فی زمان الشک
- الابتلاء بالمعارض
- الفرق بین الامارات و الأصول
- بقی شیء فی مدخلیة القصد فی حجیة الخبر
- بقی إشکال و هو ان ما ذکر من حجیة الامارات بالنسبة إلی لوازمها وملزوماتها لایجری فی اعتبار مطلق الامارة
- موارد الاستثناء
- منها خفاء الواسطة
- و منها:جلاء الواسطة
- التنبیه الحادی عشر:فی دفع توهم المثبتیة عن بعض موارد الاستصحاب
- التنبیه الثانی عشر:فی عدم الفرق بین المجعولیة الاستقلالیة وبین المجعولیة التبعیة فی جواز الاستصحاب
- التنبیه الثالث عشر:فی استصحاب الاعدام
- التنبیه الرابع عشر:ان عدم ترتب الأثر العادی أو العقلی فی الأصول المثبة یختص بالاثار المختصة بالحکم الواقعی کالإجزاء واسقاط المأمور به الواقعی بالاتیان به
- التنبیه الخامس عشر:انه قد تقدّم کفایة کون المستصحب حکما شرعیاً أو ذا حکم شرعی بقاء ولو لم یکن کذلک حدوثا
- التنبیه السادس عشر: فی حکم الشک فی التقدم و التأخر بعد العلم باصله
- اشارة
- المقام الأول:انه لااشکال فی جریان استصحاب العدم الی زمان العلم بالتحقق فیترتب علیه آثاره ولکن لایثبت به آثار تأخر وجوده عن زمان العلم بالتحقق
- وثانیهما:و هو ما إذا کان الشک فی تقدّم أحد الحادثین علی الآخر وستعرف ان شاء اللّه تعالی جریان الاستصحاب فی جمیع صوره
- توجیه عدم جریان الاستصحاب بانفصال زمان الشک عن زمان الیقین
- بقی إشکال فی مجهولی التاریخ
- التنبیه السابع عشر:فی تعاقب الحالتین کالطهارة و الحدث المتضادتین
- التنبیه الثامن عشر:فی مجاری الاستصحاب
- التنبیه التاسع عشر:فی استصحاب حکم المخصص
- التنبیه العشرون:فی ان المراد من الشک المأخوذ فی دلیل الاستصحاب هو خصوص مایتساوی طرفاه أو عدم الیقین الذی یعم الظن غیر المعتبر أیضاً
- التنبیه الأحد و العشرون: فی جریان الاستصحاب فی الزائل العائد
- التنبیه الثانی و العشرون:ان الاستصحاب من الأصول المحرزة و التنزیلیة
- التنبیه الثالث و العشرون:فی الاستصحاب القهقرایی
- التنبیه الرابع و العشرون:ان الاستصحاب کما یجری فی الزمان و الزمانی کذلک یجری فی المکان و المکانی
- التنبیه الخامس و العشرون:فی الاستصحاب الاستقبالی
- تتمة الاستصحاب
- اشارة
- المقام الأوّل:فی اعتبار اتحاد القضیة المشکوکة مع القضیة المتیقنه
- المقام الثانی: :فی بیان المرجع فی الاتحاد
- المقام الثالث:ان للعرف نظرین
- المقام الرابع:فی المراد من العرف
- المقام الخامس:ان قاعدة لاتنقض هل یشمل الشک الساری وقاعدة الیقین أو لا
- المقام السادس:فی انه لاإشکال فی عدم جریان الاستصحاب مع وجود الامارة المعتبرة وانما الکلام فی وجه تقدّم الامارة علیه انه هل هو الحکومة اوالورود أو التوفیق العرفی بین الدلیلین
- خلاصة الفصل الرابع: فی الاستصحاب
- اشارة
- الأمر الأول:فی تعریفه:
- الأمر الثانی:فی أرکان الاستصحاب
- الأمر الرابع:فی جریان استصحاب حال العقل أی حکمه و عدمه
- الأمر الخامس:فی أدلّة حجیة الاستصحاب و هی متعددة:
- وهم و دفع
- التنبیهات:
- بقی هنا امور
- شبهة عبائیة
- شبهة المعارضة
- الابتلاء بالمعارض
- الفرق بین الأمارات و الأصول
- موارد الاستثناء
- واجیب عنه بوجهین:
- توجیه عدم جریان الاستصحاب
- بقی شیء فی مجهولی التاریخ
- تتمة الاستصحاب
- الحکومة:
- الورود:
- خاتمة
- تعارض الاستصحابین
- اذا کان مسببین عن امر ثالث
- تذنیب
- المقصد الثامن: فی التعادل و التراجیح
- اشارة
- الفصل الاول: فی تعریف التعارض
- الفصل الثانی: فی مقتضی الاصل الأوّلی فی المتعارضین
- الفصل الثالث: فی نفی الثالث و الرابع و الخامس من الأحکام الخمسة...
- الفصل الرابع: فی مقتضی الاصل الاولی فی المتعارضین بناء علی السببیة
- الفصل الخامس: فی بیان الاصل الثانوی فی الخبرین المتعارضین
- الفصل السادس: فی حکم المتعارضین مع ملاحظة الادلة الشرعیة الواردة فی...
- اشارة
- الطائفة الاولی:ما استدل به علی التخییرعلی الاطلاق
- الطائفة الثانیة:هی ما یدل علی التوقف مطلقاً
- اشارة
- ومنها:ما رواه الصدوق فی العیون
- ومنها:ما رواه فی الاحتجاج مرسلا عن سماعة بن مهران عن ابی عبداللّه علیه السلام
- ومنها:ما رواه الصفار فی بصائر الدرجات عن جمیل بن دراج
- ومنها:ما رواه الصفار فی بصائر الدرجات فی باب التسلیم لال محمد عن محمد بن عیسی :
- ومنها:ما رواه فی الوسائل عن آخر السرائر نقلا من کتاب مسائل محمد بن علی بن عیسی عن مولانا أبی الحسن الهادی علیه السلام
- ومنها:الروایات العامة الدالة علی التوقف عند الشبهة
- الطائفة الثالثة:ما دلّ علی الاحتیاط
- الطائفة الرابعة:ما تدل علی الأخذ بالاحدث
- الطائفة الخامسة:ما یدلّ علی الارجاء و التأخیر
- الطائفة السادسة:هی الأخبار الدالة علی الترجیح بمرجحات منصوصة و هی متعددة و تسمی بالاخبار العلاجیة
- منها:مقبولة عمر بن حنظله
- اشارة
- سند الحدیث
- فقه الحدیث
- أورد علی هذا الحدیث الشریف اشکالات و یمکن الجواب عنها:
- وهنا جملة اخری من الاشکالات:
- أحدها: الاشکال السندی
- ثانیها:کما أفاد سیّدنا الاُستاذ ان الظاهر ان الترجیح بالصفات انما لوحظ فی حکم الحاکم لا الی الروایة من حیث الروایة
- ثالثها:کما أفاد سیّدنا الاُستاذ ان المقبولة تختص بمورد التنازع و الترافع
- رابعها:ان المقبولة تختص بزمان الحضور بقرینة قوله علیه السلام«فارجه حتی تلقی امامک»فلاتصلح للاخذ بها فی غیر زمان الحضور
- خامسها:ان اللازم من العمل بالترجیح حمل أخبار التخییر علی الفرد النادر
- سادسها: فی المراد من الشهرة
- سابعها:ان الأمر بالأخذ بموافق الکتاب و ترک المخالف لیس من باب ترجیح الحجة علی الحجة بل هو تمییز الحجة عن اللاحجة
- ومنها:(أی من الأخبار العلاجیة)ما رواه سعید بن هبة اللّه الراوندی فی رسالته التی الفها فی احوال أحادیث اصحابنا و اثبات صحتها
- منها:مقبولة عمر بن حنظله
- تنبیهات
- الفصل السابع: فی جواز التعدی عن المرحجات المنصوصة و عدمه
- الفصل الثامن: فی ان الأخبار العلاجیة تختص بموارد التی لیس لها جمع عرفی او لا تختص بها
- الفصل التاسع: فی الموارد التی اشتبه الحال فیها من ناحیة تمییز ان أیهما اظهر و أیهما ظاهر
- الفصل العاشر: فیما اذا کان التعارض بین دلیلین بالعموم من وجه
- الفصل الحادی عشر: فی تعیین الاظهر بین المتعارضات المتعددة و انقلاب النسبة و عدمه
- اشارة
- أحدها:انه اذا کانت هناک عام و خصوصات
- ثانیها:انه اذا کانت النسبة بین المتعارضات متعددة
- ثالثها:ما اذا کانت النسبة بین العمومات المتعارضة واحدة و هی العموم من وجه
- رابعها:ما اذا ورد العامان المتباینان مع خاص لاحدهما
- خامسها:ما اذا ورد العام الواحد مع الخاصین اللذین اختلف حکمهما فی النفی و الاثبات
- سادسها:ما اذا استلزم تخصیص العام بکل من الخاصین ان لا یبقی مورد للعام او ان ینتهی الی حدّ الاستهجان
- الفصل الثانی عشر: فی جواز تقدیم المرجحات بعضها علی بعض
- الفصل الثالث عشر: فی ان علی القول بالتعدی عن المرجحات المنصوصة و عدم...
- الفصل الرابع عشر: فی الموافقة مع الشهرة الفتوائیة التی لا تفید الا الظن
- خلاصة المقصد الثامن(فی التعادل و التراجیح)
- لا تعارض بین الأصول و الأمارات
- وجه تقدیم الأمارات علی الأصول
- لاتعارض بین الأمارات بعضها مع بعض
- لاتعارض بین النصّ و الظاهر
- مورد التعارض بین الأخبار
- المعیار فی الحکومة
- هنا إشکالات أخری
- تنبیه
- فقه الحدیث
- تنبیهات:
- تبصرة
- تنبیه
- تبصرة فی الشبهات المصداقیة و المفهومیة
- و أما الخاتمة فهی فیما یتعلق بالاجتهاد و التقلید و فیها فصول:
- الفصل الاول:فی تعریف الاجتهاد
- الفصل الثانی:فی ان من تمکن من الاستنباط هل یجوز له التقلید بترک الاستنباط أم لا یجوز بل یتعین علیه الاجتهاد
- الفصل الثالث: فی تقسیم الاجتهاد الی مطلق و متجزّئ
- الفصل الرابع:فی الأحکام المترتبة علی الاجتهاد المطلق و هی متعددة
- الفصل الخامس:فی الأحکام المترتبة علی المجتهد المتجزئ
- الفصل السادس:فی مبادی الاجتهاد و مقدماته
- الفصل السابع:فی التخطئة و التصویب
- الفصل الثامن:فی تبدّل رأی المجتهد
- الفصل التاسع:فی تعریف التقلید
- الفصل العاشر:فی أدلة جواز التقلید
- یستدل علی جواز التقلید بامور:
- منها دلیل العقل
- ومنها سیرة العقلاء:
- و منها الآیات:
- منها:وجوب دفع الضرر المحتمل
- منها:الاخبار الدالة علی جواز تفریع الفروع
- ومنها:الاخبار الدالة علی الارجاع بملاک کون الغیر عالما اوثقة
- ومنها:الاخبار الدالة علی النهی عن الافتاء بغیر علم
- ومنها:الاخبار الدالة علی ان الاجتهاد و الاستنباط معمول به بین الاصحاب و لم یردعهم الائمة الأطهار علیهم الصلوات السلام
- و منها:الاخبار الدالة علی تعلیم الاستنباط و الاجتهاد
- ومنها:ما یدل من الاخبار علی المنع عن اخذ آراء المنحرفین و جواز روایاتهم
- ومنها:الاخبار الدالة علی النهی عن الحکم بغیر ما انزل اللّه تعالی بناء علی عدم اختصاص الحکم بباب القضاء
- ومنها:الاخبار الصحاح الدالة علی کیفیة علاج الاخبار المتعارضة باخذ موافق القرآن و طرح المخالف له و باخذ المخالف للعامة و طرح الموافق لهم و غیر ذلک من الامور التی لا یمکن إلّا بالاجتهاد
- ومنها:الاخبار الدالة علی النهی عن القیاس و الاستحسان و الاستصلاح و مجرد الرأی من دون استناده الی الحجة الشرعیة و غیر ذلک من الاستنباطات الظنیة التی عولت علیها العامة
- بقی شیء
- یستدل علی جواز التقلید بامور:
- الفصل الحادی عشر:فی اختلاف اهل الفتوی فی العلم و الفضیلة
- الفصل الثانی عشر:فی جواز تقلید المیت و عدمه و یقع الکلام فی مقامین:
- الفصل الثالث عشر:فی شرائط المرجعیة للتقلید
- الخلاصة:
- اشارة
- الفصل الأول:فی تعریف الاجتهاد
- الفصل الثانی:فی جواز تقلید المتمکن من الاستنباط و عدمه،
- الفصل الثالث:فی تقسیم الاجتهاد إلی مطلق و متجزیء
- الفصل الرابع:فی الأحکام المترتبة علی الاجتهاد المطلق و هی متعددة:
- الفصل الخامس:فی الأحکام المترتبة علی المجتهد المتجزّی
- الفصل السادس:فی مبادی الاجتهاد و مقدماته
- الفصل السابع:فی التخطئة و التصویب،
- الفصل الثامن:فی تبدل رأی المجتهد
- الفصل التاسع:فی تعریف التقلید
- الفصل العاشر:فی أدلة جواز التقلید
- الفصل الحادی عشر:فی اختلاف أهل الفتوی فی العلم و الفضیلة
- الفصل الثانی عشر:فی جواز تقلید المیت و عدمه،
- الفصل الثالث عشر:فی شرائط المرجعیة،
- «فهرس الموضوعات»
عمده الاصول(آیه الله السیّد محسن الخرازی)
اشاره
سرشناسه:خرازی، سیدمحسن، 1315 -
عنوان و نام پدیدآور:عمده الاصول/ تالیف محسن الخرازی؛ تصحیح علی رضا الجعفری
مشخصات نشر:قم: موسسه در راه حق، 1415ق.= -1376
مشخصات ظاهری:7ج.
وضعیت فهرست نویسی:برونسپاری
یادداشت:عربی.
یادداشت:ج.2 (چاپ اول: 1422ق. = 1380).
یادداشت:ج. 5 (چاپ اول: 1427ق. = 1385).
یادداشت:ج.6 (چاپ اول: 1430ق. = 1388).
یادداشت:کتابنامه
موضوع:اصول فقه شیعه
شناسه افزوده:جعفری، علیرضا، مصحح
رده بندی کنگره:BP159/8/خ 4ع 8 1376
رده بندی دیویی:297/312
شماره کتابشناسی ملی:م 78-2994
ص :1